سفير النوايا الحسنة
™جامد اخر حاجة™
عدد مساهماتى : 4017 انا من : مصر ام الدنيا احترامك لقوانين المنتدي : نشاطك فى المنتدي : عدد نقاط التميز : 9693 عدد التقيمات : 3 تاريخ التسجيل : 20/08/2007 وسام1 : وسام2 : وسام3 : وسام4 : توقيع المنتدي :
| موضوع: فتاوي الزكاة 09.12.08 12:01 | |
| سؤال : هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج ( عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه) ؟. وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟. الجواب : لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة) ما عدا الوالدين وإن علوا والأولاد ذكوراً أو إناثاً وإن نزلوا فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه. الشيخ عبدالعزيز بن باز . | |
|